الشهيد الأول

311

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

المبسوط ( 1 ) . وقال المفيد وابن البراج : في أولاهما ثلاثون مرة التوحيد ، وفي الثانية ثلاثون مرة الجحد ( 2 ) . وابن إدريس : في كل ركعة منهما بعد الحمد ثلاثون مرة التوحيد ، قال : وقد روي أن في الثانية الجحد ، والأول أظهر ( 3 ) . قلت : الكل حسن ، والبحث في الأفضلية ، وينبغي للمتهجد ان يعمل بجميع الأقوال في مختلف الأحوال . ويستحب الجهر . روى يعقوب بن سالم ، انه سأل الصادق عليه السلام في الرجل يقوم آخر الليل ويرفع صوته بالقرآن ، فقال : ( ينبغي للرجل إذا صلى في الليل ان يسمع أهله ، لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرك ) ( 4 ) . ومع ضيق الوقت يخفف ويقتصر على الحمد ، لقول الصادق عليه السلام لخائف الصبح : ( اقرأ الحمد واعجل ) ( 5 ) . وروى محسن الميثمي عنه عليه السلام : ( يقرأ في صلاة الزوال في الأولى الحمد والتوحيد ، وفي الثانية الحمد والجحد ، وفي الثالثة الحمد والتوحيد وآية الكرسي ، وفي الرابعة الحمد والتوحيد و ( آمن الرسول . . . ) إلى آخر البقرة ، وفي الخامسة الحمد والتوحيد و ( ان في خلق السماوات ) إلى ( الميعاد ) ، وفي السادسة الحمد والتوحيد و ( ان ربكم الله ) إلى ( المحسنين ) ، وفي السابعة الحمد والتوحيد ( وجعلوا لله شركاء الجن ) إلى ( الخبير ) ، وفي الثامنة الحمد والتوحيد و ( لو أنزلنا هذا القرآن ) إلى آخر

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 108 ، 131 . ( 2 ) المقنعة : 19 ، المهذب 1 : 135 . ( 3 ) السرائر : 67 . ( 4 ) علل الشرائع : 364 ، التهذيب 2 : 124 ح 472 . ( 5 ) الكافي 3 : 449 ح 27 ، التهذيب 2 : 124 ح 473 ، الاستبصار 1 : 280 ح 1019 .